recent
أخبار ساخنة

تقنين أصول المحاكمات المدنية - أديب أستنبولي - ضبط الإجتهادات حسب كل مادة من مواد قانون الأصول المدنية



تقنين أصول المحاكمات المدنية -  أديب أستنبولي -  ضبط الإجتهادات حسب كل مادة من مواد قانون الأصول المدنية 


يشمل هذا الكتاب على أهم الإجتهادات القضائية ومضبوطة حسب كل مادة من مواد قانون أصول المحاكمات المدنية السوري 

- اهم إجتهادات أديب أستنبولي 

تقنين أصول المحاكمات المدنية
     م1
ان فصل المحكمة البدائية لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الاصول الجديدة موافقاً لقواعد الاختصاص و لنص المادة

 الاولى من قانون الاصول.

نقض سوري رقم 353 أساس 307 تاريخ 6/10/954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954

قاعدة 1 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 27

ان قوانين الاصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات اذا كان تاريخ العمل

 بها قبل ختام المرافعة.

نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/19954 مجلة القانون ص759/1954

قاعدة 2 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 28

ـ1 ان قوانين الاصول تسري على الاجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، باستثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن فانها 

لا تطبق على الاحكام الصادرة قبل هذا التاريخ، متى كانت منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق. وعليه فاذا كانت المواعيد 

غير منتهية وفقا للقانون الأخير و لم يكتسب الحكم الدرجة القطعية، فان ذلك يفتح باب الطعن فيه.

ـ2 ان الطعن يقبل من المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمة طعنا أصليا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو 

اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ولا يقبل الطعن في غير هذه الأحوال.

نقض سوري رقم 1339 جنحة تاريخ 7/12/1961 مجلة القانون ـ ص759/1954

قاعدة 3 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 31

إذا كانت الدعوى ختمت فيها المرافعة لا تطبق القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص وقواعد الأصول.

نقض سوري رقم 236 اساس 1340 تاريخ 29/4/1970 مجلة المحامون ص 260 لعام 1970

قاعدة 4 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 32

القضايا التي فصلت فيها المحاكم البدائية قبل المرسوم 13 لسنة 1979 الذي جعلها من اختصاص محاكم الصلح، هذه

 القضايا يستمر اختصاص محاكم الاستئناف في نظرها عند الطعن بها، كما ان أحكام الاستئناف تستمر قابلة للطعن

 بطريق النقض ( ومثله القرار 1576 تاريخ 8/10/1980 ).

نقض سوري رقم1566 اساس 2413 تاريخ 27/10/1980 ـ مجلة المحامون ص 191 لعام 1980

قاعدة 5 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 34
ان صدور تشريع جديد يلغي طريق الطعن بالاحكام ليس من شانه ان يمتد في شموله الى ما صدر من احكام قبل تاريخ 

العمل بالتشريع الجديد ذلك رعاية للحقوق المكتسبة.

نقض سوري رقم 1513 اساس 1441 تاريخ28/7/1982 مجلة القانون ص 121 لعام 1982

قاعدة 6 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 35

اذا كانت ولاية النظر في طلبات التعويض عن القرارات الادارية تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فان

 هذا المجلس يصبح هو الجهة المختصة بالنظر في هذه التعويضات ولو حدثت الواقعة قبل صدور قانونه.

نقض سوري ـ تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص ـ تاريخ 25/1/1983 سجلات النقض

قاعدة 8 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 37
اذا كانت البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فانه يقتضي

 احالة الدعوى الى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها، و ذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات.

نقض سوري رقم 1358 أساس 1978 تاريخ 20/6/1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983

قاعدة 9 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 40

م3
ان دعوى التعويض عن العطل و الضرر الناتج عن الحجز الاحتياطي الكيدي المقرر في بلد أجنبي و المنفذ في سورية، تدخل

 في اختصاص محاكم هذا البلد الأجنبي، مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية و ذلك لان

 تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ أن التنفيذ أثر من آثار القرار وإجراء يتعين سلوكه لانفاذه.

نقض سوري رقم 419 تاريخ 4/9/1962 مجلة القانون ص 741 لعام 1962

قاعدة 10 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 44

ـ1 يشترط لاختصاص المحاكم السورية وفقا للمادة 3 أصول محاكمات أن ينشأ الدين أو النزاع عن واقعة حدثت في سورية

 أو عن عقد أبرم أو نفذ أواشترط تنفيذه في سورية وليس من هذا القبيل إرسال التاجر اللبناني الى عميله في دمشق وبيعها

 لقاء سندات تدفع في دمشق.

ـ2 ان المقصود بالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او على وجه الاستقرار ووجود الشخص في محل بدمشق

 في فترات متقاربة او متباعدة لا يحقق معنى الوطن.

و ان المكان الذي يباشر تجارة أو حرفة فيه لا يعد موطناً له تجاه الغير الا بالنسبة لادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الخدمة.

نقض رقم 175 تاريخ 19/5/1964 مجلة القانون ص 399 لعام 1964

قاعدة 11 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 47

ـ1 حق المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجرحق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر على المؤجر

 وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصية منقولة، والدعوى على الأجنبي في موضوع إيجار تقام في سورية ويصح

 تبليغ الأجنبي أثناء وجوده في سورية دون إضافة مواعيد المسافة.

ـ2 إذا كان المدعي عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سوريا ولكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السورية.

ـ3 إذا كانت الورقة المطلوب إبطالها سواء كانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا والفعل القانوني 

الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سوريا وأبرم فيها فإن هذه الحالة تحقق القاعدة المنصوص عنها في المادة 4 من قانون

 أصول المحاكمات.

نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 3 لعام 1971

قاعدة 12 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 49

لتحميل الكتاب كاملا" إضغط هنا




google-playkhamsatmostaqltradent