recent
أخبار ساخنة

إختصاص القضاء العسكري يقوم على اساس الصفة العسكرية للجاني أو المجني عليه وقت أرتكاب الجرم


إختصاص القضاء العسكري يقوم على اساس الصفة العسكرية للجاني أو المجني عليه وقت أرتكاب الجرم


إن اختصاص القضاء العسكري الشخصي يقوم على أساس الصفة العسكرية للجاني  أو المجنى عليه . فيختص بالتحقيق والمحاكمة في

 الدعاوى الجزائية لجرائم وقعت من عسكريين أو من مدنيين على شخص العسكريين دون اموالهم . 

بحيث إذا وقعت جريمة سرقة على أموال العسكري من قبل مدني يكون الإختصاص للقضاء العادي وليس القضاء العسكري .

وإذا تعدد المساهمون في الجريمة وكان أحدهم عسكرياً فيحاكم الجميع أمام  القضاء العسكري( م ٥٠ ع .عسكري ).

 فاذا انتهت الدعوى بمنع محاكمة العسكري أو ببراءته أو عدم مسؤوليته فإنها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء

 العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه ( نقض مؤرخ ١٩٨١/١/٣١ ).

 والعبرة في اختصاص القضاء العسكري هي لصفة الجاني أو المجنى عليه حين ارتكاب الجرم :

-فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معاً أو انتسب أحدهما إلى الجيش فإن الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي .





-أما إذا كان الطرفان من العسكريين ثم تركا معاً أو ترك أحدهما وظيفته العسكرية فالدعوى تبقى من اختصاص القضاء العسكري 

( نقض مؤرخ ١٩٦٤/١١/٣٠ ) .

فالعبرة دائما للصفة العسكرية وقت إرتكاب الجريمة




google-playkhamsatmostaqltradent