![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ41ATVYOHEpHzktXtZWr4Mj4518wt89TzvFfYgeiRx9qy6PNaVw9c9IAr7SDbzoo4xvfyKUIJVOstbFLRoEg029cbtKSro_oN4k0q0F2N_alwLOUjL49gd-n_ARe2CBMbNW5FFbb3LPA/s1600-e90-rw/image_9e8a3c48-684b-4da0-aefe-65b5cdd8389920181121_195126.jpg)
إختصاص القضاء العسكري يقوم على اساس الصفة العسكرية للجاني أو المجني عليه وقت أرتكاب الجرم
إن اختصاص القضاء العسكري الشخصي يقوم على أساس الصفة العسكرية للجاني أو المجنى عليه . فيختص بالتحقيق والمحاكمة في
الدعاوى الجزائية لجرائم وقعت من عسكريين أو من مدنيين على شخص العسكريين دون اموالهم .
بحيث إذا وقعت جريمة سرقة على أموال العسكري من قبل مدني يكون الإختصاص للقضاء العادي وليس القضاء العسكري .
وإذا تعدد المساهمون في الجريمة وكان أحدهم عسكرياً فيحاكم الجميع أمام القضاء العسكري( م ٥٠ ع .عسكري ).
فاذا انتهت الدعوى بمنع محاكمة العسكري أو ببراءته أو عدم مسؤوليته فإنها تخرج عن اختصاص القضاء المذكور ويسترد القضاء
العادي سلطته لزوال الباعث على حجب هذا الاختصاص عنه ( نقض مؤرخ ١٩٨١/١/٣١ ).
والعبرة في اختصاص القضاء العسكري هي لصفة الجاني أو المجنى عليه حين ارتكاب الجرم :
-فاذا كانا من المدنيين ثم انتسبا معاً أو انتسب أحدهما إلى الجيش فإن الدعوى تبقى من اختصاص القضاء العادي .
-أما إذا كان الطرفان من العسكريين ثم تركا معاً أو ترك أحدهما وظيفته العسكرية فالدعوى تبقى من اختصاص القضاء العسكري
( نقض مؤرخ ١٩٦٤/١١/٣٠ ) .
فالعبرة دائما للصفة العسكرية وقت إرتكاب الجريمة