هذا الكتاب يحتوي على أهم الإجتهادات الجزائية لأديب استنبولي في قانون العقوبات السوري مضبوطة حسب كل مادة من مواده
اجتهادات جزائية - قانون العقوبات السوري
م 1
إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي
يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض
عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقا من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور
الجزائية.
نقض سوري جنحة – 709 قرار 554 تاريخ 31 / 3 / 1968
قاعدة 1 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 28
م 8
إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
نقض سوري جنحة – 595 ق 565 تا 11 / 4 / 1979
قاعدة 3 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 30
م 11
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
نقض سوري أحداث – 355 ق 92 تا 3 / 4 / 1982
قاعدة 4 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 31
إن المادة 11 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي
يقترفها موظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
جنحة أساس 625 قرار 612 تاريخ 20 / 3 / 1984
قاعدة 5 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 31
م 14
يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق
التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.
نقض سوري جناية – 381 ق 309 تا 10 / 4 / 1968
قاعدة 6 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 34
إن القوانين الجزائية تلغى إما صراحة وإما ضمنا.ً فالإلغاء الصريح يتم عندما يصدر القانون الجديد مشتملاً على نص
صريح بإلغاء القانون السابق. والإلغاء الضمني يتم عندما يأتي القانون الجديد بنص شبيه بنص القانون القديم دون تعديل،
أو عندما يأتي القانون الجديد بنصوص تتعارض ولا تأتلف مع النصوص القديمة فتعتبر النصوص القديمة ملغاة.
المحكمة العسكرية اللبنانية قرار رقم 310 تاريخ 20 / 4 / 1957 النشرة القضائية اللبنانية لعام 1958
قاعدة 7 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 34
م 15
الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجا في قائمة
الموظفين المبلغة رسميا للحكومات ذات العلاقة.
نقض سوري هيئة عامة – 132 قرار 367 تا 25 / 2 / 1957
قاعدة 8 شرح قانون العقوبات ج 1 أديب استانبولي ص 35
لتحميل الكتاب كاملا إضغط هنا