أُطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين
على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق عام 2014 واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.
والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.
هو مشروع قانون قدمه عدد من النواب الأمريكين الى مجس النواب يهدف الى وقف قتل السوريين بالجملة وتشجيع التوصل الى تسوية سلمية عبر التفاوض, ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان السوري على جرائمهم وقد اقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بتاريخ يناير/كانون الثاني 2019م
ويفرض هذا القانون عقوبات على النظام السوري ومن يتعامل معه :حيث يفرض العقوبات التالية:- منع نقل أموال الأجانب المنخرطين في تعاملات معينة.
( يعتبر الأجنبي منخرطا في أي نشاط من الأنشطة المذكورة في هذه الفقرة إذا ما قام بالآتي:(أ) إذا قدم متعمدا دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا كبيرا، بما في ذلك الانخراط في أو تسهيل معاملة أو معاملات أو خدمات مالية مهمة إلى:
الحكومة السورية (ومن بينها المرافق الحكومية الناشطة في الأعمال التجارية)، البنك المركزي السوري، ويشمل ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية أو قواتها المسلحة، أو أيا من وكلائها أو مؤسساتها الفرعية، أو....... ) بيع أو تزويد سلع وخدمات وتكنولوجيا ومعلومات هامة، أو تقديم دعم قد يفيد مباشرة وبشكل أساسي في تسهيل صون أو زيادة الإنتاج المحلي السوري من الغاز الطبيعي، أو المنتجات البتروكيميائية أو النفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري، البيع إلى سوريا أو تزويدها بنفط خام أو مكثفات، أو منتجات نفطية مكررة، أو غاز طبيعي مسال، أو منتجات بتروكيميائية بقيمة سوقية تبلغ 500 ألف دولار أو يزيد، أو تلك التي تصل قيمتها السوقية الإجمالية مليوني دولار أو يزيد خلال 12 شهرا،بيع أو تزويد طائرات مدنية أو قطع غيار أو سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية ذات صلة بتشغيل الطائرات أو شركات الخطوط الجوية لأي شخص أجنبي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، أو بيع أو تزويد سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية لشخص أجنبي يعمل في مجال الشحن (IV) البحري (بما في ذلك الموانئ ومناطق التجارة الحرة)، أو النقل، أو قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، (ج) تعمد الانخراط في غسل الأموال للقيام بنشاط من قبيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) أو (ب)، (د) تعمد التسهيل لأي أجنبي للاشتغال في نشاط منصوص عليه في الفقرة (أ) أو (ب)،(ه) تعمد قروض أو اعتمادات -بما في ذلك ائتمان صادرات- أو تمويل نشاط ورد ذكره في الفقرة (أ) أو (ب)، و(و) قيام شخص أجنبي بأنشطة كما نصت عليه الفقرات من (أ) إلى (د) سواء بالتملك أو الإدارة. أي شخص تعمد -في أو بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ- تصدير، أو نقل، أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير إلى سوريا من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في قدرة الحكومة السورية على:(أ) امتلاك أو تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية أو أي تكنولوجيات أخرى،(ب) امتلاك أو تطوير قدرات باليستية أو صواريخ موجهة (كروز)، (ج) امتلاك أو تطوير أسلحة تقليدية متطورة بأعداد وأنواع تقوض الاستقرار، (د) امتلاك لوازم دفاعية، أو خدمات دفاعية، أو معلومات دفاعية (وهي مصطلحات جرى تعريفها في قانون الرقابة على صادرات الأسلحة رقم 22 يو أس سي 2751)، أو (ه) امتلاك مواد حددها الرئيس في قائمة أعتدة الولايات المتحدة الحربية المنصوص عليها في المادة 38 (أ) (1) من قانون الرقابة على صادرات الأسلحة (رقم 22 يو أس سي 2778 (أ) (1)). = استهداف البنية التحتية المدنية المتعمد بما في ذلك المدارس والمستشفيات والأسواق،=إعاقة الوصول الفوري والآمن لجميع العاملين في أنشطة الإغاثة الإنسانية حتى أولئك الذين يعبرون منهم خطوط النار والحدود.
تعلق هذه العقوبات اذا قدم الرئيس الأمريكي تقريرا مكتوبا مدعما بشهادة الى الكونغرس يبيت ان الحكوة السورية اوقفت الهجمات العسكرية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب السوري وخاصة ما يلي : (أ) لم تعد الأجواء السورية تُستخدم من قبل الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها لاستهداف السكان المدنيين عبر الأدوات الحارقة، بما فيها البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، والأسلحة التقليدية بما فيها الصواريخ التي تُطلق من الجو والمتفجرات؛(ب) لم تعد المناطق التي يحاصرها نظام الأسد والقوات المرتبطة به بما فيها حزب الله والقوات الإيرانية غير النظامية، محرومة من وصول المساعدات الدولية وتتمتع بالوصول المنتظم للمساعدات الإنسانية، حرية السفر والرعاية الطبية؛ (ج) إطلاق الحكومة السورية جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرا في إطار نظام حكومة الأسد بما فيها المرافق التي تحتفظ بها عناصر الأمن، الاستخبارات والقوات المسلحة المرتبطة بالحكومة السورية، وتسمح الحكومة السورية بالوصول بشكل كامل إلى نفس المرافق للتحقيق من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة؛ و(د) لم تعد قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها بما فيها حزب الله، والقوات الإيرانية غير النظامية، والقوات الجوية الروسية تهاجم عمدا المرافق الطبية، المدارس، المناطق السكنية، وأماكن تجمع المواطنين بما في ذلك الأسواق، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية.
في حال التوصل الى اتفاق يمكن تعليق العقوبات : (أ) التعليق المبدئي للعقوبات. إذا قرر الرئيس أن المباحثات المعترف بها دوليا لحل مشكلة العنف في سوريا انتهت بالتوصل لاتفاق أو من المرجح أن تنتهي بالتوصل لاتفاق، يحق للرئيس تعليق، كلما كان مناسبا، كليا أو جزئيا، فرض العقوبات المطلوبة بموجب هذا القانون أو أي تعديلات نشأت بموجب هذا القانون لفترة لا تتجاوز 120 يوما إذا سلم الرئيس، كتابة، لجان الكونغرس المناسبة تحديدا وشهادة بأن: (i) في حالة إن كان من المرجح أن تنتهي المباحثات بالتوصل لاتفاق،(I) في حالة انخراط الحكومة السورية، ولجنة المباحثات العليا السورية أو ما يخلفها، والأطراف الدولية المناسبة في مباحثات مباشرة وجها لوجه؛(II) في حالة إن كان تعليق العقوبات بموجب هذا الاتفاق أو أي تعديل ينشأ بموجب هذا القانون ضروريا لتقدم مثل هذه المباحثات؛ و (ii) إذا أثبتت الحكومة السورية التزامها بخفض كبير وأساسي للهجمات والعنف ضد المواطنين السوريين من قبل الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها.
= الإعفاءات : توضيح للأنشطة المأذونة بموجب التنازل. يحق للرئيس ألا يفرض عقوبات بموجب هذا القانون ضد أي منظمة إنسانية معترف بها دوليا وقامت بـــ (أ) الانخراط في معاملة مالية تتصل بالعون الإنساني أو لأغراض إنسانية عملا بتنازل صدر بموجب الفقرة (1)؛(ب) نقل بضائع أو خدمات ضرورية لتنفيذ عمليات متصلة بالعون الإنساني أو أغراض عملا بمثل هذا التنازل؛ أو(ج) اتصال عرضي، خلال تقديم العون الإنساني أو المساعدة لأغراض إنسانية عملا بمثل هذا التنازل، مع أفراد يخضعون لسيطرة لشخص أجنبي خاضع لعقوبات بموجب هذا القانون أو أي تعديل بموجب هذا القانون.
هذه أغلب نصوص قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2016 والذي يعتبر ساريا من تاريخ إقراره
لتحميل النص الحرفي لقانون قيصر ممكن الضغط هنا